جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 274 )

مسألة 1 : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط 1 .

مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ; سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم2  .

وأمّا الحائض والنفساء : فيجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى سيرة المتشرّعة ، بل يكون التفصيل المذكور كالبديهي عندهم ـ النصوص المتعدّدة(1) وكذا الفتاوى(2) . وقد استدلّ الإمام (عليه السلام) بهذا التفصيل في بعض الروايات على قصور إدراكنا عن الوصول إلى ملاكات الأحكام وفلسفتها ، وإلاّ فعقولنا تحكم بقضاء الصلاة بعد كونها أهمّ من العبادات الأُخرى ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها (3) ، فالتفصيل المذكور دليل على قصور العقول ، ومحلّ البحث فيها كتاب الطهارة .

1ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة أصلا .

2ـ قد تقدّم حكم المغمى عليه وأ نّ مقتضى الأدلّة الكثيرة سيّما الروايات المتعدّدة التي فيها الصحاح ، عدم وجوب قضاء الصوم عليه ، ولكن لا مجال

  • (1) وسائل الشيعة 2 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 41 و ص 394 ، أبواب النفاس ب6 .
    (2) رياض المسائل 5 : 395 ، جواهر الكلام 17 : 8 ، مصباح الفقيه 14 : 419 .
    (3) راجع وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 ، ومستدرك الوسائل 3 : 25 ح 2924 و 2925 .

( الصفحة 275 )

مسألة 3 : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به ـ على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ ـ إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه 1 .

لاستفادة حكم السكران منها  ، خصوصاً مع ملاحظة الضابطة الواردة في بعضها  ; وهي: «كلّما غلب الله على عباده فالله أولى بالعذر» . ومن الواضح أنّ السكران لايكون مصداقاً لهذا العنوان ، من دون فرق بين أن يكون شرب المسكر جائزاً له لأجل التداوي ، أو على وجه الحرام ، وحينئذ فالقاعدة تقتضي وجوب القضاء في صورة الفوت، وإن كان في حال السكر لا يتوجّه إليه التكليف بالأداء ; لعدم الشعور والالتفات ، فقياس السكران بالمغمى عليه مع الفارق جدّاً .

وفي المتن احتاط وجوباً بالقضاء لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم ، والظاهر أنّ مفروضه ما لو وقع الشرب قبل الفجر ، وإلاّ فيبطل الصوم بمجرّد الشرب ولو كان للتداوي . نعم ، لا يجب عليه الكفّارة في صورة الاضطرار إلى الشرب لأجله . وأمّا القضاء فهو واجب عليه .

وأمّا في المورد المفروض فوجه الاحتياط دون الفتوى احتمال كون السكر كالنوم ، والحرمة وعدمها لا دخل لوجودها وعدمها فيما نحن فيه من مسألة القضاء وإن كان بين السكروالنوم فرق واضح، خصوصاً مع ملاحظة أنّ نوم الصائم عبادة (1)، ومن المعلوم عدم جريان العباديّة في السكر ، فمقتضى الاحتياط الوجوبي في المورد المفروض الجمع بين إتمام الصوم والقضاء ، فتدبّر .

1ـ المخالف إذا استبصر وقال بالولاية ، فإن أتى بالصوم في حال عدم الاستبصار

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 136 ، كتاب الصوم ، أبواب آداب الصائم ب 2 ح 2، و ص 396 ـ 403 ، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24 .

( الصفحة 276 )

مسألة 4 : لا يجب الفور في القضاء . نعم ، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك 1 .

على وفق مذهبه بحيث يرى نفسه عاملا بالوظيفة الصوميّة ، أو على وفق مذهب الحقّ مع تحقّق قصد القربة منه ، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . أمّا في الصورة الثانية فواضح . وأمّا في الصورة الأُولى ، فإنّ عمله وإن كان باطلا واقعاً لأجل فقدان الولاية ، إلاّ أنّه قامت الأدلّة الكثيرة سيّما السيرة العمليّة على عدم وجوب القضاء عليه ، وقد قام الدليل في الكافر على عدم الوجوب عليه بعد الإسلام (1)، ولا ينبغي قياس الصوم بمثل الزكاة التي ورد التعليل في بعض أدلّة الوجوب بأنّه لم  يضعها في موضعها .

وبالجملة: لا إشكال في عدم وجوب القضاء عليه في هذا الفرض.

وأمّا ما فات من المخالف المستبصر في تلك الحال بحيث كان يرى نفسه مشغول الذمّة بقضاء ما فاته من الصوم ، فالظاهر أنّه لا دليل على عدم وجوب القضاء عليه بعد الاستبصار ، كما هو المعروف المشهور بل المتسالم عليه عند الأصحاب (2) ; لانصراف أدلّة عدم وجوب القضاء عليه عن هذا الفرض . نعم ، هنا رواية رواها الشهيد في الذكرى(3) يظهر منها الإطلاق وعدم الوجوب في هذا الفرض أيضاً ، لكنّها ضعيفة من حيث السند ، ولا يمكن التعويل عليها في الحكم المخالف للقاعدة .

1ـ يدلّ على عدم لزوم الفوريّة في قضاء الصوم ـ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 327 ـ 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 .
    (2) الحدائق الناضرة 13: 295، المستند في شرح العروة 22 : 164 .
    (3) ذكرى الشيعة 2 : 432 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 127 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 4، وعن اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي» 361، الرقم 667 .

( الصفحة 277 )

والسنّة ـ صريح صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء(1) .

وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبي (صلى الله عليه وآله) كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي (صلى الله عليه وآله) من الاستمتاع (2).

وبالجملة : لا إشكال كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأُولى وعدم لزوم القضاء فوراً بمجرّد خروج رمضان(3) . نعم ، احتاط في المتن وجوباً بأنّه لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر ، وقد ذكر مثل ذلك في العروة ، ولكنّه قال بعد ذلك : لا دليل على حرمته(4) ، ولكنّ المشهور(5) ظاهراً هو الثاني ، واستدلّ(6) عليه بأحد أُمور :

أحدها : التعبير عن التأخير إليه بالتواني كما في بعض الروايات الصحيحة(7)أو  بالتهاون كما في بعض الروايات الاُخرى(8) ; نظراً إلى أ نّ التعبيرين يشعران

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 274 ح 828 ، الاستبصار 2 : 117 ح 380 ، الكافي 4 : 120 ح 3 ، الفقيه 2 : 95 ح 427 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 341 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 .
    (2) الكافي 4 : 90 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 308 ح 932 و ص 316 ح 960 ، الفقيه 2 : 57 ح 251 ، ثواب الأعمال : 85 ح 9 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 486 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2 .
    (3) غنائم الأيّام 5 : 379 ، مستمسك العروة 8 : 506 ، المستند في شرح العروة 22 : 201 .
    (4) العروة الوثقى 2 : 58 مسألة 2539 .
    (5) المستند في شرح العروة 22 : 201 .
    (6) المستدلّ هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 201 ـ 204 .
    (7) الكافي 4 : 119 ح 1، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 110 ح 361 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .
    (8) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 111 ح 364 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .

( الصفحة 278 )

بالوجوب، وأنّه(1) كان لا يجوّز التواني والتهاون .

هذا ، ولكنّ الغاية الإشعار لا الدلالة ، وأنّ التعبيرين يصدقان حقيقة مع عدم الوجوب ، ويتحقّقان في الواجب الموسّع مع عدم امتثاله في أوائل أزمنة الإمكان ، مع أنّك عرفت تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) نساءه على تأخير قضاء الصوم إلى شعبان .

ثانيها : التعبير عن التأخير بالتضييع الذي لا يلائم إطلاقه إلاّ مع ترك الواجب .

والجواب عنه هو الجواب عن الأوّل .

ثالثها : التعبير بكلمة «الفدية» ; أي الكفّارة المجعولة لجبران الحزازة الحاصلة بترك الواجب مثلا .

وضعفه واضح لا يحتاج إلى البيان ، مع أنّ إطلاق الفدية لم يقع إلاّ في خصوص بعض الموارد ; كمن استمرّ به المرض ، ولا مجال لاحتمال الحرمة فيه بوجه ، خصوصاً مع ملاحظة الأمر بالفدية في موارد لا يحتمل فيه الحرمة بوجه ، كما في بعض محرّمات الإحرام .

رابعها : الأمر بالصدقة عليه في جملة من الروايات(2) .

والجواب : أنّه لا ملازمة بين وجوب الصدقة وعدم جواز التأخير ، ومرجع هذه الروايات إلى التخيير بين البدار والصدقة ، ويدلّ على عدم الوجوب صريحاً رواية سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : اُحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس

  • (1) أي المستدلّ.
    (2) وسائل الشيعة 10 : 335 ـ 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .